اهلا وسهلا بك اخي الزائر الكريم نرجو من حظرتك المساهمة في انجاح هذا المنتدى العراقي الميساني
الفتاوى الفقهية .. السيد كمال الحيدري ... .فالاجتهاد: هو التخصّص في علوم الشريعة والتقليد: هو الاعتماد على المتخصّصين ..الاجتهاد: وهو القدرة العلمية على استخراج الحكم الشرعي من دليله ..التقليد: وهو عمل المكلّف مستنداً إلى من يكون قوله حجّة في حقّه فعلاً مع إحراز مطابقته لها .الاحتياط: وهو عمل المكلّف بنحو يحصل له اليقين ببراءة الذمّة عن الواقع المجهول، وهذا هو الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط النسبي . السؤال ( ٣): ما هو حكم من شكّ أن أفعاله وتروكه السابقة التي كانت بلا تقليد هل هي على النهج المطلوب منه شرعاً، حتى لا يجب عليه الإتيان بها مرّة أخرى، أم لم تكن كذلك، فيجب عليه الإتيان بها؟ الجواب: إذا كان لأفعاله وتروكه وقت محدّد، ولم يفت وقتها، فيجب عليه عادتها، أما إذا فات وقتها فلا تجب الإعادة، ومن دون ذلك فلا يجب عليه شيء في هذا الفرض المذكور.السؤال ( ٤): هل الاجتهاد واجب على كلّ مكلّف؟ الجواب: الاجتهاد واجب كفائي على من كان قادراً عليه، أي: إذا قام به البعض، وبلغوا درجة الاجتهاد، سقط الوجوب عن الآخرين. وإذا أهمل من كان قادراً عليه، كانوا جميعاً آثمينالسؤال ( ٩): بماذا نثبت عدالة المرجع؟الجواب: تثبت عدالة مرجع التقليد بإحدى الطرق التالية:1. اشتهار عدالة المرجع وشيوعها بنحوٍ يفيد الاطمئنان.2. شهادة عادلين بها، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد، بل بشهادة مطلق الثقة ولو لم يكن عادلاً. 3. حسن الظاهر، ونعني به كونه معروفاً بالتديّن والصلاح والسلوك الديني المتناسب مع مسؤوليات مقام المرجعية.4. المعاشرة والمخالطة الشخصيّة من المقلّد.السؤال ( ١٠ ): قد يتّفق أن يكون الأعلم أكثر من واحد من بين المجتهدين، بمعنى أنهّم كانوا على درجة واحدة من العلم والكفاءة ونحوهما، ولم توجد بينهما فوارق علميّة كبيرة ومعتدٌّ بها، فما هو تكليف المقلِّد في مثل هذه الحالة؟ الجواب: في هذه الحالة يتخيّر المكلّف في الرجوع إلى أيّهما شاء، سواء اتّفقا في الفتوى أ ختلفا، وكذلك يجوز له التبعيض بأن يأخذ بعض المسائل من أحدهما والبقية من الآخر، ولا يشترط فيه الاستناد إلى أحدهما بعينه، بل يكفي فيه مطابقة العمل مع فتوى المرجع الذي يكون قوله حجّة في حقّه فعلاً، مع إحراز مطابقته لها كما تقدّم